replica rolex watches
X

و كونه اصبح التأجير التمويلي اداة من ادوات التمويل المتاحة في السوق الاردني اخذه في التوسع والانتشار وكونه يختلف عن التمويل التقليدي وبسبب عدد من العوامل منها مايلي :

  • عقد التأجير يرتب التزامات وحقوق طويلة الأجل للأطراف .
  • المدى الزمني لالتزامات الأطراف مختلف ولا بد من وجود قانون ينظم العلاقة .
  • المحتوى من عقد التأجير التمويلي التملك ولكن الشكل القانوني عقد تأجير .
  • استخدام الأصل قد يرتب التزامات لطرف ثالث.
  • الأصل مملوك من المؤجر وبحيازة المستأجر
  • هل الحيازة تعني الملكية وهل يوجد سند ملكية للأصل .
  • مدرستين قانونيتين في الفصل في القضايا / التكييف القانوني ونظام المحلفين .

كان لذلك الاثر الاكبر في اصدار قانون للتأجير التمويلي بصيغته النهائية في سنة 2008 .

قانون التأجير التمويلي

(قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008)
المنشور على الصفحة 3422 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 17/8/2008

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
  • الوزير: وزير الصناعة والتجارة .
  • عقد التأجير: عقد التأجير التمويلي الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقا لأحكام هذا القانون .
  • المأجور: كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه ولا يشمل النقود أو الأوراق التجارية أو الأوراق المالية .
  • المنقولات الخاصة : المنقولات التي تقضي التشريعات النافذة بضرورة تسجيلها لدى الدوائر المختصة بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات .
  • نشاط التأجير : النشاط الذي يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة ، وتأجيره إلى مستأجر مقابل بدل الإيجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقا لأحكام عقد التأجير .
  • المؤجر: الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة الذي تكون إحدى غاياته ممارسة نشاط التأجير باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة .
  • المستأجر : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالمأجور وفق أحكام عقد التأجير .
  • المورد : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل ملكية المأجور محل عقد التأجير إلى المؤجر.
  • عقد التوريد : العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المورد إلى المؤجر .
  • بدل الإيجار : البدل الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر على دفعات وفق أحكام عقد التأجير .

المادة 3

  • أ. يكون العقد عقد تأجير تمويلي ، إذا تحقق فيه الشرطان التاليان وبغض النظر عن شموله أو عدم شموله لخيار الشراء :
    • أن يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير .
    • أن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الإيجار .
  • ب. يستثنى من أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ، المال الذي تملكه المؤجر قبل نفاذ أحكام هذا القانون طالما تحققت في العقد الأحكام والشروط الأخرى الخاصة بعقد التأجير وفق أحكام هذا القانون.

المادة 4

تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة التأجير وتخضع لأحكام هذا القانون :

  • أ. عملية البيع وإعادة الاستئجار التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال إلى المؤجر ومن ثم إعادة استئجاره من قبل المورد بموجب أحكام هذا القانون .
  • ب. التأجير اللاحق الذي يتمثل بإعادة تأجير المأجور من قبل المؤجر إلى مستأجر جديد بعد فسخ عقد التأجير مع مستأجر سابق.
  • ج. التأجير من الباطن الذي يتمثل بقيام المستأجر ( المؤجر من الباطن ) بموافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير المأجور إلى شخص ثالث ( المستأجر من الباطن) مقابل بدل إيجار .

المادة 5

  • أ. يجب أن يكون عقد التأجير خطيا ، وان يتضمن البيانات التالية :
    • وصف للمأجور بشكل يميزه عن غيره مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المأجور .
    • اسم المورد مع تحديد الطرف الذي اختار هذا المورد .
    • تحديد بدل الإيجار وعدد الدفعات ومواعيد تسديدها .
    • مدة عقد التأجير .
    • شروط وأحكام تسليم المأجور إلى المستأجر .
  • ب. يقع باطلا عقد التأجير إذا لم يكن خطيا .
  • ج. إذ لم يتضمن عقد التأجير أي من البيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق لأي من أطرافه التمسك ببطلان العقد ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد .
  • د. يجوز أن يتضمن عقد التأجير أي شروط وأحكام أخرى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 6

  • أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يبقى المأجور ملكا للمؤجر طيلة مدة عقد التأجير .
  • ب. يجوز للمستأجر تملك المأجور مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الإيجار قبل انتهاء مدة عقد التأجير ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .

المادة 7

إذا كان المستأجر أجنبيا أو شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار أو تملكه وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول .

المادة 8

  • أ. تطبق الأحكام التالية في حالة إعادة المأجور إلى المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:
    • تبقى ملكا للمستأجر التحسينات التي أجراها على المأجور على نفقته الخاصة والتي تكون قابلة للفصل دون الإضرار بالمأجور .
    • يكون للمستأجر الحق في المطالبة بالتعويض عن أي تحسينات أجراها على المأجور على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا كانت مما لا يمكن فصلها عن المأجور دون الإضرار به .
  • ب. لا يعتبر نقل ملكية المأجور إلى طرف ثالث تعديلا لشروط عقد التأجير أو إنهاء له ، ولكن يترتب على ذلك انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير إلى المالك الجديد .

المادة 9

  • أ. للمستأجر ، بموافقة خطية من المؤجر ، الحق في تأجير المأجور من الباطن ، ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق أحكام هذا القانون ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم .
  • ب. يكون عقد التأجير من الباطن باطلا إذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر .
  • ج. لا يترتب على تأجير المأجور من الباطن أي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير في مواجهة المؤجر .
  • د. لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الأصلي .
  • هـ. يترتب على فسخ عقد التأجير الأصلي فسخ عقد التأجير من الباطن حكما ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، وفي هذه الحالة إذا رغب المؤجر الاستمرار بتأجير المأجور يكون للمستأجر من الباطن حق الأولوية في استئجار وفقا للشروط والأحكام الواردة في عقد التأجير الأصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن .
  • و. يترتب على بطلان عقد التأجير الأصلي ، وفقا لأحكام هذا القانون ، بطلان عقد التأجير من الباطن .

المادة 10

  • أ. تترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية :
    • اختيار المورد والمأجور.
    • حيازة المأجور والانتفاع به وفقا لأحكام عقد التأجير .
    • الحق في الرجوع على المورد مباشرة ، فيما يخص جودة ونوعية المأجور وكميته وأحكام تسليمه والشروط الأخرى الواردة في عقد التوريد ، وذلك بدون إجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد .
  • ب. يلتزم المستأجر بما يلي :
    • تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير .
    • أداء دفعات بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأجير .
    • استخدام المأجور وفقا لطبيعته وبالشكل المعتاد لاستخدامه وذلك مع مراعاة أي أحكام خاصة في عقد التأجير .
    • المحافظة على المأجور بالحالة التي تسلمه بها ، ومع مراعاة ما قد يطرأ على المأجور من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد وأي تغييرات أخرى يتفق عليها الطرفان .
    • صيانة المأجور على نفقته الخاصة وفقا لعقد التأجير أو أي معايير وأسس فنية لصيانة المأجور والمحافظة عليه .
    • إعادة المأجور إلى المؤجر وفق أحكام عقد التأجير أو في الحالات المحددة في هذا القانون.
  • ج. لا تؤثر أحكام هذه المادة على أي حقوق أو التزامات أخرى مترتبة للمستأجر أو عليه ورد النص عليها في عقد التأجير .

المادة 11

  • أ. يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي :
    • يكون المستأجر الجديد مسؤولا عن دفع بدل الإيجار المستحق وفقا لعقد التأجير مباشرة إلى المؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطيا من قبل المؤجر بموافقته على هذه الإحالة .
    • يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الأول ما لم يتم الاتفاق على شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد .
  • ب. إذا أحال المستأجر حقوقه في العقار أو أي من المنقولات الخاصة إلى مستأجر جديد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلا يتوجب في حال نقل ملكية ذلك المأجور أو أي جزء منه باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيته باسم المستأجر الأول .

المادة 12

  • أ. يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية :
    • طلب الحصول على أي وثائق من المستأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بما في ذلك البيانات المالية.
    • معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفق الأعراف المتبعة بشرط إلا يلحق هذا الأجراء أي ضرر بالمستأجر وللمؤجر أن ينيب عنه خطيا أي شخص للقيام بهذه المهمة .
    • استعادة حيازة المأجور من المستأجر وفق أحكام عقد التأجير أو في الحالات المحددة في هذا القانون.
    • بيع المأجور أو رهنه بموافقة المستأجر بشرط إلا يترتب على ذلك انتقاص من أي حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر أو فرض أي التزامات جديدة عليه ، وفي حالة الرهن وبيع المأجور بالمزاد العلني وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول يحل الشخص الذي أحيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفق أحكام عقد التأجير وهذا القانون.
    • إلصاق أي بيانات على المأجور المنقول يعتبرها المؤجر ضرورية تتضمن اسمه بشرط إلا يتعارض ذلك مع حق المستأجر في استعمال المأجور ، ما لم يتم الاتفاق بصورة واضحة على خلاف ذلك .
    • إحالة حقوقه بموجب عقد التأجير إلى مؤجر أخر ما لم ينص عقد التأجير بصورة واضحة على خلاف ذلك ولا تعتبر هذه الإحالة نافذة في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ إشعاره خطيا بها ، ولا يترتب على هذه الإحالة أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد التأجير أو فرض أي التزامات أخرى عليه .
  • ب. يلتزم المؤجر بما يلي :
    • تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لشروط وأحكام عقد التأجير .
    • إشعار المورد خطيا عند إبرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده وفق أحكام هذا القانون ومع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار المذكور.
    • إشعار المورد خطيا عن اسم أي مستأجر آخر للمأجور وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر الأخر.
  • ج-
    • إذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور عقارا أو من المنقولات الخاصة ، يلتزم المؤجر بالتنازل عن المأجور لدى دوائر التسجيل المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره خطيا بذلك وفي حال تخلفه يحق للمستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم قضائي بنقل ملكية المأجور باسمه.
    • إذا كان تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة دون سبب مبرر ، يترتب للمستأجر تعويضا قانونيا بنسبة (9%) سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك بالإضافة إلى حق المستأجر في المطالبة بأي عطل وضرر أخر يلحق به وفق أحكام التشريعات النافذة .
  • د. إذا مارس المستأجر خيار الشراء المنصوص عليه في عقد التأجير وكان المأجور من غير العقارات أو المنقولات الخاصة يعتبر المستأجر مالكا للمأجور حكما بمجرد إشعار المؤجر خطيا بممارسته للخيار المذكور ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
  • هـ. لا تؤثر أحكام هذه المادة على أي حقوق أخرى للمؤجر أو التزامات عليه مقررة في القانون أو عقد التأجير .

المادة 13

  • أ- ما لم ينص عقد التأجير على غير ذلك ، لا يعتبر المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد إلا في الحالتين التاليتين :
    • إذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئا عن سبب يعود للمؤجر .
    • إذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد .
  • ب- في كل الأحوال يكون للمستأجر الرجوع على المورد مباشرة لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام عقد التوريد ، وعلى المؤجر تزويد المستأجر بكل المستندات والمعلومات المتوفرة لديه واتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقا لأحكام هذه الفقرة ، وبخلاف ذلك يكون المؤجر مسؤولا مباشرة تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك الالتزامات .
  • ج- يتحمل المؤجر والمورد بالتكافل والتضامن أي نفقات يتكبدها المستأجر نتيجة لرجوعه على المورد وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة .

المادة 14

  • أ. يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه أو تلفه أو سوء استخدامه أو استغلاله وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
  • ب. إن هلاك المأجور أو استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه ، ولو كان ذلك عائدا لظروف قاهرة أو لسبب خارجي لا يد له فيه ، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  • ج. يتحمل المستأجر مسؤولية أي أضرار قد تلحق بالغير نتيجة حيازته للمأجور أو انتفاعه به
  • د. لا يكون المؤجر ، في جميع الأحوال ، مسؤولا في مواجهة الغير أو المستأجر عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو أي ضرر يلحق بالممتلكات لأي سبب عائد للمأجور بعد لحظة تسلمه وسواء كان ذلك أثناء عملية تركيب المأجور أو تخزينه أو صيانته أو استعماله ، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد للمؤجر .
  • هـ. يتحمل الطرف الذي يختار المأجور في عقد التأجير مخاطر عدم ملائمة المأجور لغايات استخدامه المنصوص عليها في عقد التأجير كما يتحمل ذلك الطرف جميع النفقات المترتبة على ذلك ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير .

المادة 15

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :

  • أ. يجب تسجيل عقد التأجير المتعلق بأي من العقارات والمنقولات الخاصة في الدوائر الرسمية المختصة تحت طائلة البطلان ، ولا يترتب على هذا التسجيل أي رسوم وضرائب .
  • ب. يحق للمستأجر وعلى نفقته الخاصة ترخيص العقار أو المنقول الخاص المؤجر له وتجديد هذا الترخيص والحصول من الجهات الرسمية المختصة على أي موافقات لازمة لتمكينه من الانتفاع بالمأجور وفق أحكام عقد التأجير وعلى أن تتضمن وثيقة الترخيص أو الموافقة الرسمية ما يشير إلى اسم المؤجر مع بيان أن المأجور تحت حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير.
  • ج. يعفى المؤجر والمستأجر من دفع أي رسوم وضرائب إذا جرى نقل ملكية العقار أو أي من المنقولات الخاصة من المؤجر لتصبح باسم المستأجر لدى الجهة الرسمية المختصة تنفيذا لعقد التأجير.

المادة 16

  • أ-
    • ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل المأجورات المنقولة ) ويكون التسجيل فيه اختياريا ويهدف إلى إعلام الغير بوجود حق ملكية متعلق بالمأجورات المنقولة .
    • لا تخضع العقارات والمنقولات الخاصة وعقود تأجيرها والتصرفات القانونية المتعلقة بها للتسجيل في السجل .
  • ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بالمأجور المنقول والبيانات الخاصة بعقود التأجير المتعلقة بذلك المأجور والأشخاص الذين يمارسون نشاط التأجير وأي تصرفات قانونية ذات علاقة بما في ذلك أي رهن أو حجز أو تنازل يقع عليه ، ويجوز استعمال أجهزة الحاسوب الآلي لتدوين البيانات الواردة في هذا السجل.
  • ج. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة لمسك السجل والإشراف عليه ويشار إليه لغايات هذا القانون باسم ( المسجل ).
  • د. يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل .
  • هـ. تكون البيانات والوثائق المستخرجة من السجل والمصدقة من المسجل حجة على الكافة بما فيها ما لم يثبت ذو العلاقة خلاف ذلك .
  • و. تنظم سائر الأمور والأحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، وتتضمن بصورة خاصة ما يلي :
    • تحديد المنقولات الجائز تسجيلها في هذا السجل .
    • تحديد آلية وإجراءات التسجيل وبما يضمن تثبيت بيان خاص بان المأجور المنقول هو ذاته المسجل في السجل .
    • إجراءات اطلاع الجمهور على السجل .
    • بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه .
  • ز. مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة للمسجل أو يقوم بشطب أو تغيير أي جزء من البيان الخاص المثبت على المأجور المنقول .

المادة 17

  • أ. في حال قيام المستأجر ببيع المأجور المنقول المسجل في السجل خلافا لأحكام هذا القانون أو عقد التأجير ، يكون المشتري ملزما بإعادة المال المنقول إلى المؤجر على أن لا تسري أحكام هذه الفقرة إلا بعد إصدار الوزير للتعليمات التي تحدد آلية وإجراءات التسجيل وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (16) من هذا القانون .
  • ب. إذا قام المشتري بإعادة المال المنقول إلى المؤجر تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكان حسن النية ، فيحق له الرجوع على البائع للمطالبة بالعطل والضرر الذي لحق به والربح الذي فاته نتيجة لذلك.

المادة 18

  • أ. يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي :
    • الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقا لشروطه وأحكامه .
    • تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم اجر المثل .
  • ب. على المالك الجديد للمأجور الذي آلت إليه الملكية نتيجة لتصفية المؤجر الاستمرار في العمل بعقد التأجير إذا أعلن المستأجر عن رغبته بذلك .
  • ج. في حال صدور قرار بتصفية المستأجر أو شهر إفلاسه لا يدخل المأجور في الضمان العام للدائنين ولا يعتبر جزءا من موجودات التصفية أو الإفلاس ، وعلى المصفي أو وكيل التفليسة إعادة المأجور إلى المؤجر إلا إذا قرر المصفي أو وكيل التفليسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أو شهر الإفلاس الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير

المادة 19

  • أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة ، أو بإشعار من المؤجر ( إذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :
    • استعمال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير أو استعماله لغاية غير مخصصة له.
    • عدم دفع بدلات الإيجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأجير .
    • عدم قيام المستأجر بأعمال الصيانة والإصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير ، أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير أو التشريعات النافذة على المستأجر الالتزام بالصيانة والإصلاح.
    • تلف المأجور بشكل جسيم .
    • أي مخالفة جوهرية أخرى لعقد التأجير أو التشريعات النافذة .
  • ب. لا يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة أو من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة إلا بعد إشعار المستأجر بموجب إخطار عدلي بوقوع إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطار .

المادة 20

يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المستأجر (إذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :

  • أ. عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لأحكام عقد التأجير .
  • ب. عدم قيام المؤجر بأعمال الصيانة والإصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير أو التشريعات النافذة على المؤجر الالتزام بالصيانة والإصلاح .
  • ج. أي حالة أخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير أو التشريعات النافذة .

المادة 21

  • أ-
    • في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارسة المستأجر لخيار التملك وفق أحكام عقد التأجير أو في حال فسخ عقد التأجير بما يتفق مع أحكامه وأحكام هذا القانون ، يكون المستأجر ملزما بإعادة المأجور فورا إلى المؤجر ومع تحمله نفقات إعادة المأجور ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
    • إذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه بإعادة المأجور وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة (9%) سنويا من قيمة المأجور كما هي بتاريخ تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها وذلك بالإضافة إلى حق المؤجر في المطالبة بأي عطل وضرر أخر يلحق به وفق أحكام التشريعات النافذة ، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك .
  • ب. يجب إعادة المأجور إلى المؤجر بالحالة المحددة في عقد التأجير أو بالحالة التي تم استلامه فيها مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الاستهلاك الطبيعي .

المادة 22

  • أ. إذا امتنع المستأجر عن إعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير أو عن تسديد أي من دفعات بدل الإيجار المستحقة عليه ، فيغير ذلك سببا مشروعا لتقديم طلب من قبل المؤجر إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة البداية لاستصدار قرار بإعادة المأجور إليه ، ولا يجوز تنفيذ هذا القرار الا بعد تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :
    • انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر أو بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف في حالة الطعن فيه من قبل المستأجر خلال المدة المذكورة وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل في هذا الطعن خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه .
    • تقديم المؤجر من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية وفق أحكام التشريعات النافذة .
  • ب. في حال تحقق الشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ الساري المفعول .
  • ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يكون المؤجر ملزما بإقامة دعوى موضوعية بشان القرار المستعجل بإعادة حيازة المأجور أو التصرف فيه ، كما لا يمس هذا القرار حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة .
  • د. إذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل أو من تاريخ تنفيذه أيهما اسبق وبدون أن يقدم المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بخصوص عقد التأجير موضوع القرار المستعجل ، فعلى المحكمة إعادة الكفالة العدلية أو المصرفية إلى المؤجر .

المادة 23

  • أ. تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقد التأجير .
  • ب. لوزير المالية إصدار تعليمات خاصة لتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للغايات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.

المادة 24

  • أ. إذا كان المستأجر يتمتع بمزايا أو إعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب والرسوم الأخرى ، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات ، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل ، وذلك عند استيراده الأموال المؤجرة أو شرائها لتأجيرها إلى المستأجر وفقا لعقد التأجير .
  • ب. يكون المؤجر ملزما بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على المأجور بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين ، وعلى أساس قيمة المأجور بذلك التاريخ :
    • زوال سبب الإعفاء الممنوح للمستأجر استنادا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
    • فسخ عقد التأجير أو انتهائه بدون نقل ملكية المأجور إلى المستأجر .
  • ج. لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .

المادة 25

  • أ. يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالالتزامات والإجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وفق أحكام التشريعات النافذة .
  • ب. يلتزم المحاسب القانوني الخارجي المعين من المؤجر وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، بإعداد تقرير سنوي يبين فيه مدى تقيد المؤجر بالتعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المؤجر تزويد الوزارة بنسخة عنه سنويا مع البيانات المالية الختامية .

المادة 26

لا تسري على عقد التأجير أحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ المفعول.

المادة 27

  • أ. على البنوك التقيد بأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون البنوك النافذ المفعول والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
  • ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

123movies