و كونه اصبح التأجير التمويلي اداة من ادوات التمويل المتاحة في السوق الاردني اخذه في التوسع والانتشار وكونه يختلف عن التمويل التقليدي وبسبب عدد من العوامل منها مايلي :
كان لذلك الاثر الاكبر في اصدار قانون للتأجير التمويلي بصيغته النهائية في سنة 2008 .
(قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008) المنشور على الصفحة 3422 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 17/8/2008
يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2008) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعتبر الأنشطة التالية من أنشطة التأجير وتخضع لأحكام هذا القانون :
إذا كان المستأجر أجنبيا أو شخصا اعتباريا ، فيجب عليه الحصول على أي موافقات رسمية لازمة لاستئجار العقار أو تملكه وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول .
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :
يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المستأجر (إذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :
لا تسري على عقد التأجير أحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ المفعول.
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .